السيد الخميني
23
كتاب البيع
المال ، فإذا أعطاه إيّاه تنخلع عنه الإضافة ، ويلبسها الآخر ، من غرائب الكلام ; ضرورة أنّ الإعطاء الخارجي ليس بهبة . فالمراد من قوله : يعطيه المال ، إن كان الإعطاء الخارجي بلا قصد هبته ، فلا يعقل انخلاع الإضافة ، وإن كان الإعطاء هبة فهو التمليك مجّاناً ، فعدم التمليك وانخلاع الإضافة لا يجتمعان ، وهو واضح .